Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه لا يجوز للإمام أن يتجسس على الحدود إذا سُترت عنه.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه. . . وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (?).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "معنى الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، أي: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره اللَّه" (?).