• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي اللَّه عنه- قَال: "نَهَى رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُسْتَقَادَ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ" (?).
• وجه الدلالة: أنه نص في عدم إقامة الحدود في المساجد.
• ثانيًا: المعقول:
1 - لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلود، وينبغي أن يكون أولى بالمنع ممن كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء (?).
2 - ولأن المساجد بنيت لإقامة الصلوات وذكر اللَّه، لا للحدود.
• من خالف الإجماع: ابن أبي ليلى وابن حزم وغيرهما.
قال ابن حزم: "وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي ليلى، وغيره، وبه نأخذ" (?). وقال -أيضًا -: "فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حرامًا لفصّل لنا ذلك مبينًا في القرآن على لسان رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?).