3 - حديث عبد اللَّه بن عَمْرِو بن الْعَاصِ -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تَعَافُّوا الحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فما بَلَغَنِي من حَدٍّ فَقَدْ وجَبَ" (?).

• وجه الدلالة: فيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللَّه إذا رُفِع الأمر إليه (?).

• ثانيًا: المعقول: لأن في تعطيل الحدود إسقاط حق وجب للَّه تعالى (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[109/ 109] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد

• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد.

• من نقل الإجماع: الجوهري (?) (350 هـ) قال: "أجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحدًا في المسجد، إلا ابن أبي ليلى -رضي اللَّه عنه-، فإنه أباحه وفعله" (?) ابن الهمام (861 هـ) قال: "لا يُقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء" (?). نقله ملا علي القاري (1014 هـ) (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015