والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة: هديه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إقامة الحدود، وكذا الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم.

• ثانيًا: الآثار:

1 - رُوي عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان" (?).

2 - وقال عبد اللَّه بن محيريز: "الحدود، والفيء، والزكاة، والجمعة إلى السلطان" (?).

• ثالثًا: المعقول:

1 - أن اللَّه جعل السلطان لقبض أيدي الناس (?).

2 - لو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه (?).Rصحة الإجماع على قيام الإمام على الحدود.

[101/ 101] غنيمة الإمام لأموال البغاة

• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم حل تملك أموال البغاة طالما كانوا في الحرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015