والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: هديه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إقامة الحدود، وكذا الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم.
• ثانيًا: الآثار:
1 - رُوي عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان" (?).
2 - وقال عبد اللَّه بن محيريز: "الحدود، والفيء، والزكاة، والجمعة إلى السلطان" (?).
• ثالثًا: المعقول:
1 - أن اللَّه جعل السلطان لقبض أيدي الناس (?).
2 - لو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه (?).Rصحة الإجماع على قيام الإمام على الحدود.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم حل تملك أموال البغاة طالما كانوا في الحرب.