3 - ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه، فأشبه الصلاة (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[100/ 100] قيام الإمام على الحدود

• المراد بالمسألة: لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان (?).

• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) -بعد أن ذكر ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"- قال: "ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه" (?) نقله أبو بكر الجصاص (370 هـ) (?) وابن حجر العسقلاني (852 هـ) (?) والأمير الصنعاني (1182 هـ) (?) والشوكاني (1250 هـ) (?) والمباركفوري (1353 هـ) (?) ابن بطال (449 هـ) قال: "اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان، أو من نصبه السلطان لذلك" (?) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (?).

• من وافق على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015