• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَنه لَا يحل تملك شَىْء من أَمْوَالهم مَا داموا فِي الْحَرْب، مَا عدا السِّلَاح والكراع، فإنهم اخْتلفُوا فِي الِانْتِفَاع بسلاحهم وخيلهم مُدَّة حربهم (?)، وَفِي قسمتهَا وتخميسها أَيْضًا أَيجوزُ ذَلِك أم لَا إذا ظفر بهم" (?). ابن قدامة (620 هـ) قال: "فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا" (?) الشوكاني (1250 هـ) قال: "قال في البحر: ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعًا؛ لبقائهم على الملة" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015