• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:
• أولًا: الآثار: روي أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- استعمل زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- على القضاء، وفرض له رزقًا (?).
• ثانيًا: المعقول: لكون القاضي يشغله القضاء والحكم عن القيام بمصالحه (?).
• من خالف الإجماع: كره طائفة من السلف -كابن مسعود والحسن (?) - عطية الإمام للقاضي؛ لما يلي:
1 - أن القضاء في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقول اللَّه -تعالى- لنبيه: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} (?)، فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه اللَّه لنبيه، فهو قربة يختص فاعله أن يكون في أهل القربة، فأشبه الصلاة (?).
2 - ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه، فيتحيل على أموال الناس (?).