نحو ما كان يأخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس (?).

ونوقش: بأنه جمع بين الشك فيه في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته (?). وقد أنكر قوم (?) كون الصفي للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

واحتجوا بحديث عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَم، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثَّلُ هَذَا إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ" (?).

• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: "إن الخمس مفوض إلى الإمام، ينفل منه إن شاء" (?).

وهو مردود بما صح من أدلة ثبوت الصفي للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والتي أوردناها آنفًا.Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[97/ 97] قضاء الإمام بين الناس

• المراد بالمسألة: اتفقوا على جواز قضاء الإمام بين الناس.

• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015