والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالسنة، والآثار:
• أولًا: السنة: فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- كما ثبت في السنة، ومن ذلك ما ثبت عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي اللَّه عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا" (?).
• ثانيًا: الآثار: قضاء الخلفاء الراشدين بأنفسهم بين الناس (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن تعيين القضاة على الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).