• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "وأما الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، فينتقض اتفاقًا" (?) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (?)، والشوكاني (1250 هـ) (?)، والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ) (?).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (?)، ووجه عند الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).
• مستند الإجماع: واستدلوا بأن ذلك مقتضى عقد الجزية، وبتجسسه قد أتى ما ينقضه (?).
• من خالف الإجماع: الحنفية (?)، والأصح عند الشافعية إن شرط انتقاض العهد بها (?)، ورواية عن الإمام أحمد أنه لا ينتقض (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.