• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى اللَّه.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "وفى هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهى: تحريم الغدر، وتحريم الغلول، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى اللَّه تعالى" (?). نقله الزرقاني (?) (1122 هـ) (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث بُرَيْدَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّه، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِينَ خَيْرًا. . . " (?).
• وجه الدلالة: مشروعية الوصية بتقوى اللَّه -تعالى- من قبل الإمام لجيشه.