1 - أن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة (?).
2 - ولأن عقد الذمة عقد مؤبد، فلم يجز أن يفتات به على الإمام (?).
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة: أنه يجوز عقد الذمة من كل مسلم (?)، ووافقه في الأخير الحنفية (?).
واستدلوا (?):
1 - بأن عقد الذمة خلف عن الإسلام، فهو بمنزلة الدعوة إليه.
2 - ولأنه مقابل الجزية، فتتحقق فيه المصلحة.
3 - ولأنه مفروض عند طلبهم له، وفي انعقاده إسقاط الفرض عن الإمام وعامة المسلمين، فيجوز لكل مسلم.Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل الذمة.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) قال: "أجمعوا على أنه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم، وأراد حربهم من الأعداء" (?). ابن حزم (456 هـ)