قال: "اتَّفَقُوا أَن دم الذِّمِّيّ الَّذِي لم ينْقض شَيْئا من ذمَّته حرَامٌ" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة: حديث عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ آبَائِهِمْ، أن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (?).

• وجه الدلالة: النهي عن ظلم المعاهد، أو انتقاصه، أو تكليفه فوق طاقته، أو أخذ شيء منه بغير طيب نفس.

• ثانيًا: المعقول: لأن بذل الجزية من قبلهم في مقابل حمايتهم.Rصحة الإجماع على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل الذمة.

[80/ 80] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرًا

• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر، وأكل لحوم الخنازير سرًّا، ويمنعهم من ذلك إن فعلوه علنًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015