Rصحة الإجماع على أنه إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: "قال علي -رضي اللَّه عنه-: (الإمام أحق من صلى على جنازة) (?)، وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- نحو ذلك، وهذا اشتهر فلم يُنكر، فكان إجماعًا" (?) نقله عبد الرحمن ابن قدامة (?) (682 هـ) (?) وعبد الرحمن بن القاسم (1392 هـ) (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)،