والشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْن مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثًا- وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَاِنْ اشْتَجَرُوا، فَاِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (?).
• وجه الدلالة: قال ملا علي القاري: "قوله: "فَإِنْ اشْتَجَرُوا" أي: الأولياء اختلفوا وتنازعوا اختلافًا للعضل، كانوا كالمعدومين "فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ"؛ لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان وليها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي" (?). ولأن ذلك حق علي الولي امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه (?).
ولأن الولي منهي عن العضل، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا امتنع فقد أضر بها، والإمام نُصِب لدفع الضرر، فتنتقل الولاية إليه (?).