• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "لا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من ماله للسابق في الخيل خاصة" (?) نقله ابن القطان (628 هـ) (?) ابن رشد الجد (520 هـ) قال: "أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن سبق من المتسابقين، فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين" (?) القاضي عياض (544 هـ) قال: "فأما المتفق على جوازه: فأن يخرج الوالي سبقًا يجعله للسابق من المتسابقين، ولا فرس له في الحلبة، فمن سبق له" (?). الحافظ العراقي (806 هـ) قال: "أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إما الإمام، أو أحد الرعية" (?) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "اتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام، حيث لا يكون له معهم فرس" (?) نقله الشوكاني (1250 هـ) (?) والمباركفوري (1353 هـ) (?). الأمير الصنعاني (1182 هـ) قال: "فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف" (?).