• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بكتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى هرقل: "بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّه وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فإني أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّه أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ، وَ {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (?) " (?).

قال النووي: "فيه من الفوائد: . . . أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما، وأن يُبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو، أي: بكله، أو بجملة منه، وذلك أيضًا محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار" (?).Rصحة الإجماع على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015