• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو في حَافِرٍ، أو نَصْلٍ" (?).
• وجه الدلالة: قال الصنعاني: "والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القمار" (?).
ولأن ذلك من باب التحريض على الاستعداد لأسباب الجهاد، خصوصًا من السلطان، فكانت ملحقة بأسباب الجهاد (?).Rصحة الإجماع على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.