• وجه الدلالة: فيه النهي عن الشفاعة في الحدود، ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام (?).
2 - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه" (?).
• وجه الدلالة: قال المناوي: "وهذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود، أي: إذا وصلت إلى الإمام وثبتت" (?).
• ثانيًا: المعقول:
1 - لأن في الشفاعة إسقاط حق وجب للَّه تعالى (?).Rصحة الإجماع على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم -أي: إلى الكفار- كتاب فيه آية أو آيات" (?). نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (?) ابن حجر الهيتمي (973 هـ) قال: "قال أئمتنا: ولا يحرم بالاتفاق كتابة نحو آيتين ضمن مكاتبتهم" (?).