على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام" (?)، نقله الزركشي (794 هـ) (?) وملا علي القاري (1014 هـ) (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ التي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عليه إلا أُسَامَةُ بن زَيْدٍ حِبُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَتَشْفَعُ في حَدٍّ من حُدُودِ اللَّه؟ ! "، ثُمَّ قام فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قال: "إنما أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فيم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الحَدَّ، وايم اللَّه، لو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (?).