• ثانيًا: المعقول:

1 - لأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان، كالبيع والنكاح (?).

2 - ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة (?).

• من خالف الإجماع: قال الحسن، وابن سيرين (?)، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[71/ 71] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام

• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة -وإن كانت الحدود فيها واجبة- إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (?) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (?) والأمير الصنعاني (1182 هـ) (?) والشوكاني (1250 هـ) (?) والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ) (?). ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي: الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه" (?) النووي (676 هـ) قال: "أجمع العلماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015