• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:
• أولًا: الآثار: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- رُفِعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم، فأجاز ذلك (?) وهو قول عثمان، وعلي، وابن عمر، وطاووس (?)، وشريح (?)، والزهري (?)، وجمهور العلماء (?).