3 - لأن من شرطها أن يصليها مستوطنون، والحاضرون كلهم ليسوا مقيمين هناك، والجمعة تسقط بالسفر القصير بالاتفاق (?).
• من خالف الإجماع: الظاهرية: فإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة: جهر، وهي صلاة جمعة؛ ولأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على قيام الإمام على الأعياد.
• من نقل الإجماع: ابن القطان (628 هـ) قال: "أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، وتصلى معهم الجمع والأعياد" (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على ذلك بأن إقامة الأعياد من شعائر