الإسلام، المنوط بالإمام الحفاظ عليه، لأنه القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا (?).Rصحة الإجماع على قيام الإمام على الأعياد.
• المراد بالمسألة: للإمام جباية الزكاة اتفاقًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولرسله، وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه" (?)، نقله ابن القطان (628 هـ) (?) أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) -بعد أن ذكر ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"- قال: "ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه" (?) نقله أبو بكر الجصاص (370 هـ) (?) وابن حجر العسقلاني (852 هـ) (?) والأمير الصنعاني (1182 هـ) (?) والشوكاني (1250 هـ) (?) والمباركفوري (1353 هـ) (?) ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا على أَن الإمام الْعدْل الْقرشِي إليه قبض الزَّكَاة" (?) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة، كان للإمام أخذها منه" (?)، نقله