• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يقيم الإمام الجمعة في عرفات.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) قال: "أجمعوا أنه لا تجوز الجمعة بعرفات، وإن أقامها أمير العراق، أو الخليفة نفسه" (?) فخر الدين الزيلعي (?) (743 هـ) قال: "إن اتفق يوم عرفة يوم الجمعة لا يُصلي فيها الجمعة اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - أن المصر من شرائط الجمعة، وعرفات ليس في حكم المصر؛ إذ ليس لها أبنية، إنما هي فضاء، وليست من فناء مكة؛ لأنها من الحل (?).
2 - ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل الجمعة بعرفة في حجة الوداع.