صاحبه، ويستخرج ما عنده (?) وقد اتفقت الأمة على أن اختيار الإمام يكون بالشورى بين الجماعة جائز.
• من نقل الإجماع: الجصاص (370 هـ) قال: "لو كان هناك نص على رجل بعينه لما أجمعت الصحابة على جواز الشورى؛ لأن الشورى لا تجوز فيما يكون فيه نص من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . والشورى إنما هي الإجماع على الرأي، وتولية من يرون ذلك له" (?) القاضي عياض (544 هـ) قال: "وإجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر، وتنفيذ شورى عمر في الستة" (?) النووي (676 هـ) قال: "أجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة" (?)، نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (?) والعيني (855 هـ) (?) الشوكاني (1250 هـ) (?).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار: