ثابتًا بمقدار ما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه في نصيبه (?).
2 - لأن أصل المال معلوم القدر ومقدار الزكاة فيه، لكن غير معلوم نسبة الزكاة من الربح، ويحتمل أن تكون الزكاة مستغرقة للربح كله؛ فيبقى محمل المقارض باطلًا (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الاتفاق على عدم جواز اشتراط تحمل المضارب زكاة المال، لعدم المخالف.
قد يختلف رب المال مع المضارب في أمور، فيكون أحيانًا القول قول رب المال، لكن غالب الأحوال يكون القول فيها قول المضارب؛ لأنه يكون مدعًى عليه غالبًا، وهو منكر، والقول قول المنكر، وهذا باستقراء نصوص الفقهاء.
من ذلك: اختلاف المضارب ورب المال في قدر رأس مال المضاربة، فالقول هنا قول المضارب مع يمينه؛ لأنه منكر، واليمين على من أنكر، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي (?) درهم. وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول