العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "القول قوله [أي قول المضارب] في قدر رأس المال. . . لا نعلم فيه خلافًا" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على أن رب المال والمضارب إذا اختلفا في قدر رأس المال أن القول قول المضارب: أبو حنيفة في قوله الآخر، وهو قول صاحبيه (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول والثوري وإسحاق (?).