• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "اشتراط زكاة أصل المال عليه -أعني على العامل - فإنه لا يجوز باتفاق" (?).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة وهي اشتراط تحميل المضارب زكاة المال بقبول أو رد، سوى المالكية (?).
أما بقية الفقهاء فقد تناولوا مسألة زكاة رأس مال المضاربة، وأنها على رب المال دون المضارب: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
ولعل ذلك يتبع أصولهم العامة في باب المضاربة، ومنها: أن الأصل في الشرط الفاسد إن كان يؤدي إلى جهالة الربح يوجب فساد العقد؛ لأن الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط، وتصح المضاربة (?).
• مستند الاتفاق:
1 - لأن رب المال بهذا الشرط قد اشترط لنفسه جزءًا معلومًا من الربح