• مستند نفي الخلاف:
1 - لأن شرط الوضيعة شرط فاسد؛ وتبقى المضاربة لأن العقد الصحيح لا يبطل بالشروط الفاسدة (?).
2 - لأن هذا الشرط لا يترتب عليه جهالة الربح فلم يفسد العقد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، فصح العقد فيهما وبطل الشرط (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال ببطلان عقد المضاربة باشتراط بعض الخسارة على المضارب فقهاء المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في الرواية الثانية (?).
• أدلة هذا الرأي:
1 - لاشتراط خلاف موجب العقد (?).
2 - لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة (?).Rعدم تحقق نفي الخلاف في صحة عقد المضاربة مع اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة رغم بطلان الشرط؛ لخلاف من سبق ببطلان العقد وعدم صحته مع هذا الاشتراط.
اشتراط رب المال على المضارب تحمل زكاة أصل المال؛ غير جائز، وقد نقل الاتفاق على هذا.