والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن دماءَكم وأموالَكم عليكم حرامٌ" (?) (?).
3 - أما بطلان العقد بسبب موت العامل، فلقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164] والعقد بين رب المال والميت لا مع ورثته.
4 - لأن العامل بالموت عاجز عن العمل (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية فقالوا لا ينفسخ إلا بالاختيار من ورثة رب المال، وورثة العامل يقومون مقامه، وكذلك ليس لهم أن ينتزعوا المال إن كان قد شرع في التجارة (?).Rعدم تحقق الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت؛ لخلاف المالكية المفصل الآنف.
حكم المضاربة الفاسدة؛ هو الفسخ، وعليه لا ربح للعامل، وقد نقل