مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما" (?).Rعدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز اشتراط عمل رب المال مع المضارب؛ لخلاف بعض الشافعية، والحنابلة بالجواز.
تنتهي شركة المضاربة بالموت سواء أماتا معًا أو مات أحدهما، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو، أو يمت مقارضه" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?) على الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت.
• مستند الاتفاق:
1 - لأن المضاربة عقد جائز فانفسخ بموت أحدهما، فالعقود الجائزة تبطل بالموت (?).
2 - أما بطلان العقد بسبب موت رب المال؛ فلأن المال صار للورثة،