مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما" (?).Rعدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز اشتراط عمل رب المال مع المضارب؛ لخلاف بعض الشافعية، والحنابلة بالجواز.

[301/ 37] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت.

تنتهي شركة المضاربة بالموت سواء أماتا معًا أو مات أحدهما، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو، أو يمت مقارضه" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?) على الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت.

• مستند الاتفاق:

1 - لأن المضاربة عقد جائز فانفسخ بموت أحدهما، فالعقود الجائزة تبطل بالموت (?).

2 - أما بطلان العقد بسبب موت رب المال؛ فلأن المال صار للورثة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015