الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه، ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على فسخ القراض الفاسد: الحنفية (?)، والمالكية في قول، والقول الآخر ينفسخ إلى قراض المثل (?)، كما وافق الشافعية (?)، والحنابلة (?) على الاتفاق على انفساخ المضاربة الفاسدة على اختلاف بينهم في الواجب للعامل بعد الفسخ من أجرة المثل أو قراض المثل.
• مستند الاتفاق: لأن الربح مستحق بموجب عقد المضاربة، فإذا فسدت المضاربة فسد ما هو تابع لها، كالصلاة (?). فإذا لم يثبت له الربح كان له أجر المثل، لأن رد عمله إليه متعذر فوجب قيمته وهو أجرة المثل سواء ظهر الربح أو لم يظهر.