• الموافقون على الاتفاق: لم أرى من الفقهاء من وافق على كراهة جعل المضاربة سلفًا، وعدم جوازه سوى المالكية (?). ولم أر عند الشافعية نصًّا أو إشارة على هذه المسألة. إلا قولهم: "ولو قال: خذه، وتصرف فيه، والربح كله لك؛ فقرض صحيح" (?).
• مستند الاتفاق:
1 - لأن ذلك قد يؤدي إلى الربا، لمخافة أن يكون قد نُقِص منه، فهو يسأل المال قرضًا لأجل أن يؤخره على أن يزيده فيه بمقدار ما نقص من المال، فذلك مكروه ولا يجوز (?).
2 - لأن المال في يد العامل أمانة ولا يكون في الذمة ولا مضمونًا حتى يقبض المال صاحبه ثم يسلفه، وكذلك الدين لا يكون أمانة حتى يقبض ثم يعود أمانة بعد.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بجواز قلب مال المضاربة سلفًا، ويخرج بذلك عن المضاربة، ويكون سلفًا مضمونًا: الحنفية (?)، والحنابلة (?).
• أدلة هذا الرأي: لأن مال المضاربة في حكم الوديعة فإذا أقرضه أيها جاز،