"ولا يقول صاحب الوديعة: لا حتى أقبضها ثم أسلفك إياها، وجَعْلُ مال المضاربة قرضًا كهذه" (?).Rعدم تحقق الاتفاق على كراهة جعل القراض سلفًا؛ لخلاف الحنفية والحنابلة.

[300/ 36] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل.

مشاركة رب المال للمضارب بالعمل جائزة، ما لم يشترط ذلك؛ فإن اشترط ذلك فسدت المضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام مالك ت 179 هـ؛ فقال: "والعمل الخفيف بغير شرط، قال مالك: لا يختلفون في أنه لا بأس به" (?).

الإمام ابن المنذر فقال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل، إذا دفع إلى آخر مالًا، وأعانه رب المال من غير شرط: أن ذلك جائز، فإن اشترط أن يعمل معه: فهي مضاربة فاسدة" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على جواز إعانة رب المال المضارب في العمل دون اشتراط وفسادها عند الاشتراط: الحنفية (?)، والمالكية شريطة أن يكون العمل يسيرًا من غير كراهة، وكراهته إن كان كثيرًا (?)، والشافعيةُ في الصحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015