• مستند الإجماع:

1 - لأن عدم حضور المال قد يؤدي إلى النزاع؛ لذا وجب إحضاره مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه (?).

2 - لأن العامل قد لا يصدق أو لا يصدق فيما يخبر به من كثرة أو قلة ربح، أو سلامة رأس المال (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

إلا ما وجدته عند الشافعي من أنه إن كان المضارب عند رب المال "صادقًا فلا يضره يحضر المال أو لا يحضره" (?).Rانعقاد الإجماع على وجوب إحضار رأس المال عند قسمة الربح، ولا يعد قول الشافعي خلافًا؛ لأنه تقييد ربما لا يخالف فيه أحد، واللَّه تعالى أعلم.

[299/ 35] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفًا لم يجز.

إذا كان رأسُ المال عند المضارب، وسأل المضاربُ ربَّ المال أن يكتبه عليه سلفًا، لم يجز، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفًا. قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه. قال أبو عمر: قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره في هذه المسألة، وسائر أهل العلم على كراهة ذلك وهو غير جائز عندهم" (?). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه فهذه جملة ما اتفقوا عليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015