إحضارُ رأس مال المضاربة عند توزيع الربح واستيفاؤُه؛ لازم، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت 189 هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم جميعًا أنه لا ربح في مضاربة حتى يستوفي رأس المال" (?).
الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على وجوب إحضار رأس المال عند قسمة الربح في عقد المضاربة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
ولم أعثر عند الحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة.