ولا يجوز (?).
2 - لأن عقد القراض لا يجوز في الأصل إلى علي نسبة معلومة، ولا تخالف به عادة.
3 - لأنه إذا شرط مبلغ معين فقد لا يربح إلا بمقدار هذا العين فيحصل على جميع الربح، أو لا يربح شيئًا فيأخذ من رأس المال، أو قد يربح كثيرًا فيستضر من شرط المعين (?).
4 - لأن هذا الشرط قد يحمل العامل على التقصير في طلب الربح لعدم فائدته فيه، لحصول غيره أو لقلته بالنسبة للعامل؛ بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في بطلان عقد المضاربة إذا اشترط أحدهما اختصاصه بجزء معلوم من الربح.
يستحق المضارب نصيبه من ربح المضاربة بعد نضوض رأس المال (?)، واستيفاء رب المال إياه، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت 189 هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم جميعًا أنه لا ربح في مضاربة حتى يستوفي رأس المال" (?). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال" (?).