الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) بلا نزاع" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الإجماع على أن المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بعد استيفاء رأس المال ناضًّا.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 - لأن الربح لا يوجد إلا بعد أن يصل إلى رب المال رأس ماله (?).

2 - لأن الربح قبل تسليم رأس المال هو وقاية له عن الخسران ما دام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015