"وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة" (?).
الإمام ابن عبد البر ت 456 هـ؛ فقال: "لا أعلم خلافًا أنه إذا اشترط [العامل] أو رب المال على صاحبه شيئًا يختص به من الربح معلومًا دينارًا أو درهمًا أو نحو ذلك، ثم يكون الباقي [في الربح] بينهما نصفين أو على ثلث أو ربع؛ فإن ذلك لا يجوز" (?).
الإمام ابن رشد؛ فقال: "لا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحد لنفسه من الربح شيئًا زائدًا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية (?)، والمالكية (?)، الشافعية (?)، والحنابلة (?)، والأوزاعي وأبو ثور (?) على الإجماع على بطلان عقد القراض إذا شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن العقد بهذه الصفة يترتب عليه جهالة نصيب كل واحد منهما،