والحنابلة (?) على الإجماع على فساد عقد القراض إذا كان الربح المشروط مجهولًا.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 - لأن الربح المجهول يعود بالضرر على أحد طرفي المضاربة فمنع منه (?).

2 - لأن جهالة الربح تؤول إلى جهل كل واحد منها بحقه من الربح، أو فواته بالكلية عنه، والمضاربة يشترط فيها أن يكون الربح معلومًا (?).

3 - لأن الربح هو غاية المضاربة؛ فلم يصح مع الجهالة كالثمن والأجرة في الإجارة (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في فساد عقد القراض إذا كان الربح المشروط مجهولًا.

[295/ 31] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد.

للعقد. لا يجوز أن يشرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح، كعشرة دنانير مثلًا أو خمسة دنانير مع نسبة معلومة، ولو فعل؛ بطل القراض، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفي الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015