• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف في أن كون الربح بين المتضاربين مقسومًا على ما اتفقا عليه.

[294/ 30] مسألة: إذا كان الربح مجهولًا في المضاربة فسد العقد.

إذا كان الربح المشروط في المضاربة مجهولًا فسد العقد، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد؛ فقال: "أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه" (?).

الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "ما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، مثل أن يشترط المضارب جزءًا من الربح مجهولًا، أو ربح أحد الكيسين، أو أحد الألفين أو أحد العبدين أو إحدى السفرتين، أو ما يربح في هذا الشهر ونحو ذلك، فهذا يفسد العقد بلا نزاع" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015