وجابر بن زيد وجماعة، ولا أعلم فيه خلافًا" (?).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "والربح على ما اصطلحا عليه، يعني في جميع أقسام الشركة ولا خلاف في ذلك فى المضاربة المحضة" (?). وقال أيضًا: "ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف".

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع والاتفاق على أن الربح بين المضارب وصاحب المال مقسوم على ما اشترطا. الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وغيرهم (?).

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: قول علي رضي اللَّه عنه (?) في المضاربة: الرضيعة على رب المال، والربح على ما اصطلحوا عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015