والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الاتفاق:

1 - لأن النفقة على مال القراض منه هو من مقتضى العقد (?).

2 - لأنه هذه النفقة هي من تمام عقد المضاربة ومصالحها فكانت عليها من مالها (?).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق الاتفاق على كون النفقة على مال المضاربة منه.

[293/ 29] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه.

قسمة ربح مال المضاربة بعد إخراج رأس المال (?)؛ تتم بين صاحب المال والمضارب على ما يتفقان عليه، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن المال إذا حصل عينًا كلُّه مثل الذي دفع رب المال أولًا إلى العامل، وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما" (?).

ابن عبد البر فقال: "أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح نصفًا كان أو أقل أو أكثر. . . وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015