نفسه نفقة بالمعروف تكون محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا" (?).

الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه، وعلى نفسه فى السفر" (?).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على الإجماع على كون نفقة المضارب في السفر بالمعروف من مال المضاربة فقهاء الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في رواية المزني (?)، وهو قول النخعي والحسن (?) والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور (?).

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 - لأن النفقة تجب مقابل حبس المضارب نفسه للقراض، كالقاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015