والمرأة استحقا النفقة بالاحتباس، وإذا سافر صار محبوسًا بالمضاربة؛ فيستحق النفقة فيه (?).
2 - لأن سفره لمصلحة المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم النفقة للمضارب في السفر: الشافعيةُ في رواية أبي يعقوب البويطي، وهو قول أكثرهم وظاهر مذهبهم (?)، والحنابلةُ (?)، والظاهريةُ (?)، وهو قول حماد بن أبي سليمان وابن سيرين (?).
• أدلة هذا الرأي:
1 - لأن ذلك يؤدي إلى أن المضارب يختص بالربح أو بجزء منه دون صاحب المال (?).
2 - لأن نفقة الإنسان تكون من ماله، سواء أكان في السفر أو في الحضر (?).
3 - لأن المضارب دخل على أن يكون له جزء من الربح، فلا يكون له غيره.
4 - لأن القول بصحة اشتراط النفقة في السفر يقضي إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه.