والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الإجماع على وجوب التزام المضارب شرط رب المال بعدم السفر بمال المضاربة.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - قول النبي عليه الصلاة والسلام (?): "المسلمون عند شروطهم" (?).
قال الإمام الكاساني في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيدًا كان يمكن الاعتبار فيعتبر؛ لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم) " (?).
2 - لأن أماكن البيع والشراء تختلف بالرخص والغلاء، والسفر يحتمل الخطر فاعتبر شرط رب المال عدم السفر بماله (?).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق على وجوب التزام المضارب شرط رب المال عدم السفر بالمال.
نفقة المضارب في السفر بالمعروف محسوبة على المضاربة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن له [أي المضارب] أن ينفق منه على