والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الإجماع على وجوب التزام المضارب شرط رب المال بعدم السفر بمال المضاربة.

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 - قول النبي عليه الصلاة والسلام (?): "المسلمون عند شروطهم" (?).

قال الإمام الكاساني في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيدًا كان يمكن الاعتبار فيعتبر؛ لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم) " (?).

2 - لأن أماكن البيع والشراء تختلف بالرخص والغلاء، والسفر يحتمل الخطر فاعتبر شرط رب المال عدم السفر بماله (?).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق على وجوب التزام المضارب شرط رب المال عدم السفر بالمال.

[290/ 36] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة.

نفقة المضارب في السفر بالمعروف محسوبة على المضاربة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن له [أي المضارب] أن ينفق منه على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015