الضمان في المضاربة فقهاء الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم (?).

• مستند نفي الخلاف: لأن شرط الضمان في القراض؛ لا يؤثر في جهالة الربح؛ فلم يفسد به كما لو شرط لزوم المضاربة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف مالك في هذه المسألة واختلف قوله فيها، فمرة قال يرد إلى قراض مثله ومرة قال يرد إلى أجرة مثله (?).

ودليله على فساد القراض ورده إلى أجرة مثله: أن في هذا الشرط زيادة غرر فبطل العقد وثبت أجرة المثل (?).

كما خالف الشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?) فقالوا بفساد المضاربة بهذا الشرط.Rعدم تحقق نفي الخلاف في كون شرط رب المال الضمان في المضاربة باطل، مع صحة المضاربة؛ لخلاف من سبق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015