والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (?).

2 - لأن المضارب أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف على عدم ضمان المضارب إلا بالتعدي أو التفريط.

[287/ 33] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة.

إذا اشترط رب المال على المضارب ضمان المال، بطل شرطه، وصح العقد، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان شرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015