والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (?).
2 - لأن المضارب أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف على عدم ضمان المضارب إلا بالتعدي أو التفريط.
إذا اشترط رب المال على المضارب ضمان المال، بطل شرطه، وصح العقد، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان شرط