سفر المضارب بمال المضاربة جائز؛ إن أذن له رب المال، وقد نقل الإجماع والاتفاق عن ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ؛ فقال: "فلرب المال معه [أي المضارب] ثلاثة أحوال: أحدها. . . والحالة الثانية: أن يأذن له في السفر به، يأذن صاحب المال للعامل أن يسافر بالمال فيجوز له أن يسافر به إجماعًا" (?). الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر؛ فله ذلك، وليس متعديًا" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على جواز سفر المضارب بمال المضاربة بإذن له رب المال.
• مستند الإجماع والاتفاق: لأن المضارب يجب عليه الاحتياط في مال المضاربة، وليس في السفر احتياط؛ لأن السفر له مخاطره، فلا يجوز إلا بإذن